من الأنظمة التي يجب على التاجر فهمها واستيعابها هو نظام الإفلاس والأحكام المتعلقة به، وفهم إجراءات دعوى الإفلاس، وأنواع الإفلاس، وجميع الأمور المتعلقة بنظام الإفلاس .
يهدف نظام الإفلاس إلى تمكين المدين من تنظيم أوضاعه المالية ومعاودة نشاطه، مع مراعاة حقوق الدائنين والمساواة بين أصحاب الحقوق المتساوية، وتعظيم قيمة الأصول والبيع المنتظم والتوزيع العادل، والثقة في سوق الائتمان والتعاملات المالية
الإفلاس لغة: الإفلاس مصدر أفلس وهو لازم : يقال أفلس الرجل إذا صار ذا فلوس بعد أن كان ذا ذهب وفضة، أو صار إلى حال ليس له فلوس، والفلس اسم المصدر بمعنى الإفلاس.
الإفلاس في النظام السعودي: عرف نظام الإفلاس المفلس بأنه مدين استغرقت ديونه جميع أصوله.
أولًا -الإفلاس الحقيقي: ويكون ممن اشتغل في صنعة التجارة على رأس مال معلوم يعتبره العرف كافيًا للعمل التجاري فيه ووُجدت له دفاتر منظمة ولم يبذر في مصاريفه ووقع على أمواله حرق أو غرق أو خسارات ظاهرة .
ثانيًا-الإفلاس التقصيري: ويكون من التاجر الذي يكون مبذرا في مصاريفه ولم يبين عجزه في وقته بل كتمه على غُرمائه واستمر يشتغل في التجارة حتى نفد رأس ماله فإنه يعتبر مقصراً وإن وُجدت له دفاتر منظمة .
ثالثًا- الإفلاس الاحتيالي: والمفلس الإحتيالي هو الذي يستعمل الحيل والدسائس في رأس ماله أو يقيد بدفاتره ديوناً عليه بإسم أحد آخر بصورة كاذبة أو يحرر بها سندات أو يفرغ أمواله وعقاراته إلى غيره بطريقة نقل الملك أو يُخفي شيئاً من أمواله ، ويشتغل في التجارة بطريق التمويه والإحتيال أو تغفيل التُجّار على أي صورة كانت سواء كان مبذراً أو لم يكن أو لم توجد له دفاتر أو وُجدت وكانت وغير منظمة فإن هذا النوع لا يُعبّر عنه بمفلس إلا لتوزيع موجوداته على غرمائه .
١-الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالا تجارية، و مهنية،
أو أعمالًا تهدف إلى تحقيق الربح
٢-الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة إلى تحقيق الربح، المسجلة في المملكة
٣-المستثمر غير السعودي ذي الصفة الطبيعية و الاعتبارية الذي يملك أصولا في المملكة، و يزاول أعمالًا تجارية، و مهنية أو أعمالًا تهدف إلى تحقيق الربح، من خلال منشأة مرخص لها في المملكة. ولا يخضع لإجراءات النظام سوى أصول ذلك المستثمر الموجودة في المملكة.
لابد من توضيح أن إجراءات الإفلاس أحد أبرز الأنظمة القانونية الخاصة بالمعاملات والبيئة التجارية الاقتصادية على حدٍ سواء.
و تهدف إجراءات الإفلاس إلى تنظيم الأوضاع المالية للشخص المفلس وتمكينه من الاستفادة من هذه الإجراءات إلى أقصى حدٍ ممكن مع مراعاة حقوق الدائنين و تحقيق التوازن بين الطرف المدين والدائن و اختيار الأصلح للمنشآت والحد من خروجها من دائرة النشاط الاقتصادي بسبب المصاعب المالية.
وقد تشكلت لجنة الإفلاس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (623) بتاريخ 24 ذي الحجة 1439هـ بناءً على المادة رقم (9) من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) الموافق 28 جمادى الأولى 1439هـ، وتتمتع اللجنة بالاستقلال الإداري و المالي، وتعمل تحت إشراف وزير التجارة.
وتعمل اللجنة على تنفيذ اختصاصاتها الإدارية والفنية المنصوص عليها في نظام الإفلاس إضافةً الى تخصصات أُخرى بارزة أهمها وابرزها كما نصت -المادة التاسعة- ما يلي:
تتولى لجنة الإفلاس – إضافةً إلى الاختصاصات الفنية والإدارية المنصوص عليها في النظام- الاختصاصات الآتية:
يوفر نظام الإفلاس وسائل تهدف إلى تجنب حالات الإفلاس وتصفية أموال المدين ويهدف إلى تنظيم إجراءات الإفلاس؛ حيث ذكرتها المادة (2) من النظام إجراءات الإفلاس وهي:
ماهي المحكمة المختصة بنظر الطلبات المتعلقة بإجراءات الإفلاس؟
المحكمة المختصة بنظر الطلبات والإجراءات المتعلقة بنظام الإفلاس هي المحكمة التجارية وفق ما نص عليه نظام الإفلاس
ذكرت المادة رقم (5) من نظام الإفلاس الأهداف المرجوة من اتباع إجراءات الإفلاس حيث نصت المادة على ما يلي:
المصادر :
https://bankruptcy.gov.sa/ar/BankruptcyLaw/SystemAndRegulations/Pages/default.aspx
https://adlm.moj.gov.sa/attach/705.pdf