من المصطلحات والمفاهيم الهامة في القانون الجاني هو مفهوم رد الاعتبار، فيجب على كل متخصص في القانون لا سيما في القانون الجنائي أن يفهم معنى مصطلح رد الاعتبار في القانون الجنائي، ويفهم أنواعه، وشروطه.
محو الآثار الجنائية التي تترتب على المحكوم عليه بالجزاء الجنائي والتي تتمثل في الانتقاص من حقوقه وحريته وحرمانه من الاشتغال في أعمال معينة، أو السفر، أو ممارسة بعض
الحقوق.
١- رد الاعتبار القانوني أو الحكمي:
ويقصد به زوال الآثار الجنائية للحكم تلقائيًا ومحوها من صحيفة السوابق بعد مضي مدة معينة دون حاجة إلى طلب صاحب الشأن.
٢- رد الاعتبار القضائي أو الإداري:
ويقصد به أن يكون رد اعتبار المحكوم عليه بموجب قرار إداري يصدر من هيئة –يغلب على تشكيلها الطابع الإداري – بناء على طلب مقدم من المحكوم عليه.
١-مضي المدة النظامية (عشر سنوات في الجرائم الخطيرة أو أربع سنوات في الجرائم غير الخطيرة)
وتحتسب المدة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها، أو سقوطها بالعفو.
٢-مضي المدة النظامية دون أن تسجل على المحكوم عليه سابقة جديدة في صحيفة السوابق .
شروط رد الاعتبار القضائي:
١-خمس سنوات في الجرائم الخطيرة.
٢-سنتان في الجرائم غير الخطيرة ما بعد المرة الأولى.
٣-في الجرائم غير الخطيرة المرتكبة لأول مرة فلا يشترط فيها مدة معينة. ويستثنى من هذا الشرط «الجرائم المحددة بأنظمة خاصة مدة معينة يجب انقضاؤها لجواز النظر في طلب رد الاعتبار، ففي هذه الحالة يجب التقيد بالمدة المحددة بالنظام.
٤-استقامة المستدعي واندماجه في المجتمع ، مع ملاحظة أن يكون الاثبات صادر من حاكم شرعي
٥-عدم ارتكاب طالب رد الاعتبار أي جريمة أخرى بعد صدور الحكم محل طلب الرد
من يقضي بطلب رد الاعتبار ؟
تشكل في وزارة الداخلية هيئة من مدير التفتيش القضائي بوزارة العدل، وعضو قضائي من ديوان المظالم، ومستشار شرعي من وزارة الداخلية، ومدير الأدلة الجنائية بمديرية الأمن العام، للبت في طلبات رد الاعتبار، وتصدر هذه الهيئة قرارها برد الاعتبار، إذ ثبتت لديها الشروط المذكورة أعلاه
https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/servicesDirectory/servicedetails/5951
https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/servicesDirectory/servicedetails/5951
المصدر:
https://adlm.moj.gov.sa/attach/1451.pdf